منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب

منتدى ديني اسلامي ثقافي علمي تاريخي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع لقانون المخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
boukais soufiane




ذكر عدد الرسائل : 191
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 08/11/2008

تابع لقانون المخدرات Empty
مُساهمةموضوع: تابع لقانون المخدرات   تابع لقانون المخدرات I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 21, 2008 8:29 am

الفصل الرابع
في الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
مادة ( ١٥ ) : لا يجوز الترخيصبالتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات المنصوص عليها في المادة ( ٩) من هذا القانون .
ولا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للمؤسسات الصيدلانية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير .
مادة ( ١٦ ) : لا يجوز للمؤسسات الصيدلانية المرخصلها بالاتجار أو التعامل في المواد ادرة أو المؤثرات العقلية بيعا أو تسليمها أو التنازل عنها بأية
صورة كانت إلا للجهات المنصوص عليها في المادة ( ٩) من هذا القانون التي يرخصبها بذلك ، أو وفقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون .
ويصدر الزير قرارا بالقواعد المنظمة لتداول المواد ادرة والمؤثرات العقلية داخل الجهات المبينة في البنود ( أ، ب، ج) من المادة ( ٩) من هذا القانون .
مادة ( ١٧ ) : كل مؤسسة صيدلانية ألغي الترخيص الممنوح لها أو لم يجدد قبل أنتهاء مدته تصفى موجوداتها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
تحت أشراف لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض.
الفصل الخامس
في الترخيص
مادة ( ١٨ ): يصدر الترخيصالمنصوص عليه في المواد ( ٨، ٧ ، ١٥، ٩ ) من هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر ، وذلك بناء على
طلب يقدم إلى الإدارية متضمنا البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ومرفقا به الأوراق والمستندات التي يعنيها القرار ، ويكون الترخيص
قانون المخدرات
ساريا لمدة سنة قابلة للتجديد ويعتبر لاغيا في جميع الحالات إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره
ويجوز للوزير أو من يفوضه وفضمنح الترخيصأو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافة يراها ضرورية لإصدار الترخيص.
مادة ( ١٩ ) : يصدر بتحديد الرسم المنصوص عليه في المادة ( ١٨ ) قرار من الوزير بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية بما لا يجاوز ( ١٠٠ ) مائة
ريال ، وتعفى الجهات الحكومية من هذا الرسم .
مادة ( ٢٠ ) : يصدر الترخيص باسم مدير الجهة أو المسؤول عنه بصفته ولا يجوز منح الترخيص إلى :
أ- من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة أو الشروع في أي منها ما لم يرد إليه اعتباره
ب-سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوصعليها في هذا القانون .
ج-من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي لأسباب مخله بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا ويعتبر الترخيص
لاغيا إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها شريطة أن يكون الحكم أو القرار نهائيا
مادة ( ٢١ ): على الجهة الإدارية أن تنشئ سجلا تقيد به التراخيصالصادرة طبقا لأحكام هذا القانون يتضمن على وجه الخصوصالبيانات الآتية :
أ-اسم الجهة المرخص لها وعنوانها .
ب-اسم مدير الجهة أو المسؤول عنها ، وتاريخ ميلاده ، وجنسيته ، ومحل إقامته.
ج-تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرضمنه .
د-أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام أماكن حفظ المواد المخدرة او المؤثرات العقلية المرخصبها.
ه-اماكن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخصبها.
و-رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها.
الفصل السادس
في التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أولا: بالنسبة إلى الأطباء
مادة ( ٢٢ ): مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٢٩ ) من هذا القانون ، لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات
العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج ووفقا لما تقتضي به الأصول العلمية المتعارف عليها ،وفي نطاق الحد الأقصى للكميات المحددة في كل من
الجداول أرقام ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) من المجموعة الأولى والجداول أرقام ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون .
وإذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب للمريض بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض وفقا للشروط
التي يصدر بها قرار من الوزير وتصدر بطاقة الرخصة من الوزير أو من يفوضه ، وعلىصاحبالبطاقة ردها على الجهة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ
انتهائها ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
مادة ( ٢٣ ): يجوز للأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر
بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة ، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع
استعمالها الطبي المعدة أصلا له دون أي تغيير .
ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها
بأنفسهم .
مادة ( ٢٤ ) : يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية وبطاقات المرخصالتي تعدها
الجهة الإدارية
ويجب أن تكون الوصفات الطبية وبطاقات الرخص مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة بخاتم الجهة الإدارية .
قانون الممخدرات
- ٧ -
ثانيا : بالنسبة إلى الصيادلة
مادة ( ٢٥ ) : على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات
العقلية في أوعيتها الأصلية ، وفي مكان خاصبها يحكم إغلاقه .
مادة ( ٢٦ ): لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخصله بمزاولة الطب بالسلطنة ، مع مراعاة
آلاتي:
أ-أن تكون الوصفة الطبية محررة على بطاقة رخصة أو على نموذج الوصفات الطبية بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها ومختومة بخاتم
الطبيب .
ب- ألا تزيد الكمية المحددة بالوصفة على الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ( ٢٢ ) من هذا القانون ما لم يكن الصرف بموجب بطاقة
رخصة .
ج- ألا يكون قد مضى على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة ايام .
مادة ( ٢٧ ): على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي يتم صرفها وتاريخ الصرف مع التوقيع على هذه البيانات ، ويحظر عليهم
تسليم المواد ادرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقة الرخصة إلا مقابل إيصال من صاحب البطاقة محرر بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلافه
، ويتضمن اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة ، وتاريخ الصرف .
مادة ( ٢٨ ) : على الصيادلة حفظ النماذج المحرر عليه الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرفها والتأشير عليها
بتاريخ الصرف ، ورقم قيدها بالسجل المعد لذلك بالمؤسسة الصيدلانية ، ولحاملي النماذج المشار إليه طلب صورة منها مختومة بخاتم المؤسسة
الصيدلانية ويحظر استخدام تلك الصورة مرة أخرى .
مادة ( ٢٩ ): مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( ٣٢،٣١ ) من هذا القانون ، تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد ادرة أو المؤثرات العقلية في
المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة المرخصبها .
ثالثا: بالنسبة إلى المرضى
مادة ( ٣٠ ) : يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم
بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عنها لأي شخصآخر مهما كانت الأسباب .
ويجب عليهم في حالة عدم استعمالها أو تبقى جزء منها دون استعمال رده إلى الجهة التي يحددها الوزير.
الفصل السابع
في التسجيل والرقابة والتفتيش
مادة ( ٣١ ) : على كل من رخصله في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الإتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يقيد في سجلات خاصة
مرقومة الصحائف بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية الوارد أو المصروف في ذات يوم ورودها أو صرفها ، ويجب أن يتضمن القيد تاريخ
الورود والصرف وغير ذلك من البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة ( ٣٢ ): على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة
الإدارية في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفا من نسختين موقعا عليه منهم ومختوما ، مبينا به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
والمصروف والباقي منها خلال هذه المدة وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض.
ويسري هذا الحكم على جميع المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية المنصوصعليها في المادة ( ٩) من هذا القانون
.
وعلى الجهة الإدارية إرسال نسخة من تلك الكشوف إلى السلطة اتصة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها .
قانون المخدرات
مادة ( ٣٣ ) : على الجهة الإدارية إنشاء سجل خاص تقيد فيه الجهات المرخص لها باستيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو إنتاج أو زراعة أو الاتجار أو
التعامل في المواد ادرة أو المؤثرات العقلية ، ويجب أن يتضمن هذا السجل أسم الجهة واسم مديرها أو المسؤول عنها وطبيعة المواد المرخصبها
وكميتها وغيرها من البيانات التي تحددها الجهة الإدارية .
مادة ( ٣٤ ): تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة ( ٣١ ) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها ، كما تحفظ تراخيص
الاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والتصدير ونماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص وغيرها من المنصوص عليها في هذا القانون للمدد التي
تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ( ٣٥ ) : على كل من يلتزم بمسك السجلات المنصوصعليها في المادة ( ٣١ ) من هذا القانون تقديم السجلات لرجال السلطة العامة المكلفين
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كلما طلب منهم ذلك .
مادة ( ٣٦ ) : تشكل بقرار من الوزير لجنة الرقابة والتفتيش تضم في عضويتها ممثلا أو أكثر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان
السلطانية لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مادة ( ٣٧ ): مع عدم الإخلال باختصاصات شرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذا القانون يعين الوزير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها
في المادة ( ٣٦ ) من هذا القانون عددا من المفتشين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكامه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع لقانون المخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع لقانون المخدرات
» المخدرات
» المخدرات
» قانون المخدرات
» تابع-4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب :: الفئة الأولى :: التعليم العالي و البحث العلمي بالجزائر :: ادب .حقوق.محاسبة .علوم قانونية و ادارية ..........الخ-
انتقل الى: