منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب

منتدى ديني اسلامي ثقافي علمي تاريخي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع قانون المجدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
boukais soufiane




ذكر عدد الرسائل : 191
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 08/11/2008

تابع قانون المجدرات Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المجدرات   تابع قانون المجدرات I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 21, 2008 8:30 am

الفصل الثامن
في تجريم غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار
غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
مادة ( ٣٨ ): يعد مرتكبا جريمة غسيل أموال كل من يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية :
أ-تحويل الأموال أو نقلها مع انه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصله من أية جريمة من جرائم الاتجار بادرات والمؤثرات العقلية بهدف إخفاء أو
تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو مساعدة أي شخصفي ارتكاب هذه الجريمة أو الإفلات من المساءلة القانونية .
ويفترضالعلم بالمصدر غير المشروع للمال ما لم يثبت صاحب الحق أو الحائز أو المستخدم للمال مشروعية حقه أو حيازته أو استخدامه له .
ب-اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنها متحصله من جريمة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات
العقلية أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
مادة ( ٣٩ ) : على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي للتحقق من هوية العملاء وأن تحتفظ
بالوثائق المتعلقة بتلك الهوية والقيود والسجلات المحاسبية لمدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة .
مادة ( ٤٠ ) : فيما عدا المعاملات المالية التي تجري بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ولحسابها تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية
بتسجيل المعاملات النقدية وفقا لما يضعه البنك المركزي من تنظيم ، يجب الاحتفاظ بالمواد المسجلة للمدة التي يحددها .
كما تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن تطوير إجراءات وأنظمة الضبط الداخلية لاكتشاف الجرائم المبينة في هذا الفصل.
مادة ( ٤١ ): استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإبلاغ السلطة المختصة والبنك
المركزي العماني عن المعاملات النقدية المشبوهة التي يحددها البنك المركزي ويجوز بأمر من محكمة الاستئناف تكليف البنوك وغيرها من
المؤسسات المالية بتقديم أية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملات النقدية المشبوهة ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي.
مادة ( ٤٢ ): يجوز للسلطة المختصة أن تتبادل مع الجهات الرسمية الأخرى المعلومات التي تحصل عليها طبقا للمادة ( ٤١ ) من هذا القانون .
كما يجوز لها تبادل تلك المعلومات مع السلطات المختصة في دول أجنبية تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل
وعلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية الالتزام بسرية ما يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوي المتعلقة بمخالفة
هذا القانون
قانون الممخدرات
الفصل التاسع
في العقوبات والتدابير
مادة ( ٤٣ ): يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق ( المؤبد ) وبغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف ريال كل من :
١- استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام ( ٤، ٣ ،٢ ،١ ) من المجموعة الأولى والجدول رقم ( ١)
من المجموعة الثانية في غير الأحوال المرخص بها قانونا أو هربها بقصد الاتجار بها .
٢- زرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم ( ٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور
من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانونا أو هربه في أ] طور من أطوار نموه أو هرب بذوره بقصد الاتجار.
٣- مول نفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين ( ١،٢ ).
وتكون العقوبة بالإعدام في أ] من الحالات الآتية :
١- العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة .
٢- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة والتفتيش على
تداولها أو حيازتها
٣- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
٤- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها أو التعاون معها .
٥- استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها .
مادة ( ٤٤ ) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لاتقل عن عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولاتزيد على خمسة عشر ألف ريال
عماني كل من :
١- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام ( ٤ ،٣ ،٢ ،١ ) من المجموعة الأولى
والجدول رقم ( ١) من المجموعة الثانية ، أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم ( ٥) من اموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو
تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائه أو بذوره أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة ، وذلك في
غير الأحوال المرخصبها قانونا .
٢- نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام ( ١ ، ٤ ،٣ ،٢ ) من المجموعة الأولى والجدول رقم ( ١) من المجموعة الثانية أو
نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم ( ٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره بقصد الاتجار ، وذلك في غير
الأحوال المرخصبها قانونا .
٣- تصرف بأية صورة كانت في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخصله استعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض كان ذلك
بمقابل.
٤- قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخصبها قانونا وكان ذلك بمقابل .
٥- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول رقم ( ١) من المجموعة الثانية الملحقة
بهذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المطلق(المؤبد) في أي من الحالات الآتية :-
١- توافر إحدى الحالات المذكورة في البنود من ( ١إلى ٥) من الفقرة الثانية من المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون .
٢- ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون
أو أماكن الحبسالاحتياطي أو الدفع إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغشأو الترغيب أو الإغراء.
٣- تقديم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى قاصر.
مادة ( ٤٥ ) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن ألفريال ولاتزيد على عشرة آلاف
ريال كل من أرتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في البنود ( ٣ ، ٤ ، ٥) من الفقرة الأولى من المادة ( ٤٤ ) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل
.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لاتقل عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال ولاتزيد على عشرة آلاف ريال إذا توافرت إحدى
الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( ٤٤ ) من هذا القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع قانون المجدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع-4
» تابع--7
» تابع لبض الاضطربات
» تابع الجريمة -2
» تابع لقانون المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب :: الفئة الأولى :: التعليم العالي و البحث العلمي بالجزائر :: ادب .حقوق.محاسبة .علوم قانونية و ادارية ..........الخ-
انتقل الى: