منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب

منتدى ديني اسلامي ثقافي علمي تاريخي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
boukais soufiane




ذكر عدد الرسائل : 191
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 08/11/2008

المخدرات Empty
مُساهمةموضوع: المخدرات   المخدرات I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 21, 2008 8:35 am

قانون المخدرات
مادة ( ٥٤ ): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة ريال ولاتزيد على خمسمائة ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام ( ٤، ٣، ٢، ١ ) من المجموعة الأولى والجدول رقم ( ١) من المجموعة الثانية والنباتات والبذور
المدرجة في الجدول رقم ( ٥) من المجموعة الأولى أو رخصله بالتعامل في أي منها بأية صورة كانت أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص
عليها في المادة ( ٣١ ) من هذا القانون أو لم يلتزم بالأحكام المنظمة للقيد فيها
كما يحكم بوقف االف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .
مادة ( ٥٥ ): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ريال ولاتزيد على ثلاثمائة ريال كل من رخص له في حيازة أو
إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو احرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات
الحقيقية بشرط آلا تزيد الفروق على :
- ١٠ ٪ في الكميات التي لاتزيد على جرام واحد.
- ٥٪ في الكميات التي تزيد على جرام وحتى ( ٢٥ ) جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على ( ٥٠ ) سنتيجرام.
- ٢٪ في الكميات التي تزيد على ( ٢٥ ) جرام .
- ٥٪ في المواد ادرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها .
مادة ( ٥٦ ): يعاقب بالسجن المؤقت مدة لاتقل عن عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ولاتزيد على عشرة آلاف ريال ، كل من تعدى على
أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية
وظيفته أو بسببها .
وتكون العقوبة السجن المطلق ( المؤبد ) إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو إذا كان الجاني يحملسلاحا أو كان من رجال السلطة
المنوطة بهم المحافظة على الأمن .
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلى الموت .
مادة ( ٥٧ ) : يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة
له أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
مادة ( ٥٨ ): على الإدعاء العام في الجرائم المنصوصعليها في المادتين ( ٤٤، ٤٣ ) من هذا القانون أن يأمر بالتحفظ على أموال كل من أقيمت عليه
الدعوى ، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أيا كان حائزها أو مالكها ، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال إحدى هذه
الجرائم قضت بمصادرتها ، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .
مادة ( ٥٩ ): يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل
التي أستخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .
مادة ( ٦٠ ): يعاقب السجن المؤقت مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال ولاتزيد على عشرة آلاف ريال كل من أرتكب
فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة ( ٣٨ ) من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة الأموال والمتحصلات المستمدة من أية جريمة من هذه الجرائم
ولو حولت أو بدلت بأموال أخرى أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو حولت ملكيتها إلى شخصآخر وذلك دون إخلال بحقوق
الغير حسني النية .
مادة ( ٦١ ): تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكليها وتنظيم عملها قرار من المفتش العام للشرطة
والجمارك .
وللمفتش العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية رخص بها بذلك وفقا لأحكام هذا القانون .
كما تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير الصالحة للإستعمال بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.
مادة ( ٦٢ ): مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يتم تحت إشراف رجال الضبط القضائي قطع زراعة ممنوعة لنبات من النباتات المدرجة في الجدول
رقم ( ٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون ، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها ، وحفظها بمخازن السلطة المختصة حتى يفصل نهائيا في
الدعوى الجزائية ، وذلك كله على نفقة مرتكب الجريمة .
مادة ( ٦٣ ) : يحكم بإغلاق كل محل مرخصله بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير
مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوصعليها في المواد ( ٤٥، ٤٤، ٤٣ ) من هذا القانون ، وفي حالة العود يحكم بإغلاقه نهائيا .
قانون المخدرات
مادة ( ٦٤ ): يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ريال كل من تعاطى مادة من المواد المدرجة في اموعة الثالثة
الملحقة بهذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ، كما
يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة متساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية بها في حالة مخالفة حكم المادة ( ٣٢ ) من هذا القانون .
مادة ( ٦٥ ): لاتطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على :
أ-إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بوصفة طبية واحدة .
ب-إدخال أو إخراج مواد مخدرة او مؤثرة عقليا بنسب لاتتجاوز الكميات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بغير وصفة طبية بغرضالعلاج
الطبي .
وفي الحالتين المشار إليهما تضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وترسل إلى الوزارة للتصرف فيها .
مادة ( ٦٦ ) : تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد أو اكثر من التدابير التالية على من سبق الحجم عليه اكثر من مرة ، او اتهم لأسباب جدية أكثر من
مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم:
١-الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو التدريب المهني أو في مصحة تخصص لهذا الغرض.
٢-تحديد الإقامة في جهة معينة .
٣-منع الإقامة في جهة معينة .
٤-منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .
٥-إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد.
٦-حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
٧-الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة .
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولاتزيد على خمسسنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف
ريال .
الفصل العشر الأحكام الختامية
مادة ( ٦٧ ): لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوصعليها في هذا القانون ، كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها .
مادة ( ٦٨ ): يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوصعليها في المواد ( ٤٤، ٤٣ ، ٤٥ ) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة ، ويعاقب على الشروع في
بقية الجرائم بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التامة .
مادة ( ٦٩ ): يعفى من العقوبات المقررة في المواد ( ٤٣ ، ٤٥، ٤٤ ) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد أرتكاب الجريمة وقبل مباشرة التحقيق فيها ، كما يجوز لها تخفيفالعقوبة إذاسهل
الجاني للسطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبضعلى الجناة الآخرين .
مادة ( ٧٠ ): كل من أشترك بأيةصورة منصور الاشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوصعليها في هذا القانون يعاقب بذات العقوبات المقررة
لها .
مادة ( ٧١ ) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
وفيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واجبة النفاذ فورا
بالرغم من استئنافها أو الطعن فيها ، أما الأحكام الصادرة غيابيا بالعقوبة فتكون واجبة النفاذ فور ضبط المحكوم عليه.
مادة ( ٧٢ ): يراعى في تشديد العقوبة وفقا للعود جميع الأحكام القضائية الأجنبية النهائية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص
عليها في المواد ( ٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ) من هذا القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المخدرات
» قانون المخدرات
» تابع لقانون المخدرات
» تابع لقانون المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب :: الفئة الأولى :: التعليم العالي و البحث العلمي بالجزائر :: ادب .حقوق.محاسبة .علوم قانونية و ادارية ..........الخ-
انتقل الى: