منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب

منتدى ديني اسلامي ثقافي علمي تاريخي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجريمة- 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
boukais soufiane




ذكر عدد الرسائل : 191
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 08/11/2008

الجريمة- 4 Empty
مُساهمةموضوع: الجريمة- 4   الجريمة- 4 I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 20, 2008 7:20 am

و يشترط لتحقيق جريمة اختلاس الموظف للأموال العمومية الشروط التالية :


1 ـ أن يكون الفاعل موظفا أو من في حكمه : و قد حددت الفقرة السابعة من المادة 119 ق ع الأشخاص الذين يعتبرون في حكم الموظف و الذين تسري عليهم نفس الأحكام .

و يجب أن تتوافر صفة الموظف أو من في حكمه في الفاعل حتى يمكن نسبته الجريمة إليه ، فلا تقوم الجريمة إذا انتفت عن الفاعل صفة الموظف العام أو من في حكمه ، أو أن يكون المال قد دخل في حوزته بدون أن يكون لوظيفته شأن في تلك الحيازة كأن يكون الفاعل موظفا عاما و لكن لا شأن له بحيازة أموال لحساب الدولة ، و يرتبط تحديد توافر صفة الفاعل كموظف مختص أو من في حكمه يوقف ارتكاب فعل الاختلاس .

و يستوي أن يقع الاختلاس أو التبذير أو الاحتجاز على المال العام و هو الأصل أو على المال الخاص و هو الاستثناء ، أو على وثائق و سندات و عقود.

3 ـ أن تكون الأموال العامة أو الخاصة قد سلمت للموظف العام أو من في حكمه بمقتضى وظيفته أو بسببها : أي لابد من قيام علاقة سببية بين حيازة الموظف العام أو من في حكمه للمال و بين وظيفته كان يتسلم الموظف المال بمقتضى قوانين الوظيفة ، أو كانت وظيفته تسمح له باستلام المال كمصادرة رجل الأمن الأشياء المتحصلة من جريمة : لإغذا استولى الموظف العام على مال عام بدون أية صفة تجعله صاحب حق في الاستيلاء على المال ثم تصرف فيه فلا يعد تصرفه اختلاسا و إنما سرقة عادية لا تطبق عليها المادة 119 ق ع.


4 ـ القصد الجنائي :

تعتبر جريمة الاختلاس جريمة عمدية في جميع صورها ، و من ثم يجب أن يكون الموظف على علم بأنّ المال عام أو خاص و مع ذلك اتجهت إرادته إلى اختلاسه و حجزه أو بتبذيره.

و يكاد يجمع الرأي أن القصد العام القائم على العلم و الإرادة يكفي لتحقق الركن المعنوي أو القصد الجنائي في صورة احتجاز المال بدون وجه حق ، في حين يتطلب لتحقق القصد الجنائي الخاص فيما عدا ذلك من صور هذه الجريمة من اختلاس و تبذير أن تتجه بنية الموظف إلى تملك

المال أو الشيء الذي بحوزته ، فإذا ما تخلق القصد الخاص : أي فيه التملك ، فلا تقوم جريمة الاختلاس، و مثاله أن يستولي الموظف على المال لمجرد استعماله ثمّ رده أو لمجرد الانتفاع به .

و قد سبقت الإشارة إلى أنّ العقوبة المقررة لجريمة اختلاس الموظف العام للأموال العمومية أو الخاصة تختلف باختلاف المبلغ المختلس و الذي يتحدد على أساس وصف الجريمة أنها جنحة أو جناية، و المستقر عليه في اجتهاد قضاء المحكمة العليا إذا لم يكن المبلغ المختلس معروفا تعين ندب خبير لتحديده للتمكن من إعطاء الوقائع الوصف القانوني الصحيح و من معرفة ما إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة أو جناية ، و من المستقر عليه أيضا في هذا الاجتهاد أنّ القانون لا يتطلب لقيام جريمة الاختلاس حصول شكوى من الإدارة انتصاب المؤسسة التي يعمل بها طرف مدني لأنّ ذلك لا يكون ركنا من أركان هذه الجريمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجريمة- 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجريمة -3
» تابع الجريمة -2
» الجريمة والقانون الجزائري -1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب :: الفئة الأولى :: التعليم العالي و البحث العلمي بالجزائر :: ادب .حقوق.محاسبة .علوم قانونية و ادارية ..........الخ-
انتقل الى: