منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب

منتدى ديني اسلامي ثقافي علمي تاريخي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جريمة الرشوة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
boukais soufiane




ذكر عدد الرسائل : 191
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 08/11/2008

جريمة الرشوة Empty
مُساهمةموضوع: جريمة الرشوة   جريمة الرشوة I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 20, 2008 7:23 am

المبحث الثاني : جريمة الرشوة

لم يعن المشرع الجزائري بتعريف جريمة الرشوة ، ويعرفها الفقه بأنها اتفاق بين شخصين يعرض بموجبه أحدهما على الآخر عطية أو وعدا بعطية أو فائدة فيقبلها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في أعمال وضيفته أو مأمور يته.

يستفاد من تعريف جريمة الرشوة أنها تستوجب وجود شخصين وهما :

1 ـ صاحب مصلحة يدفع للموظف أو من في حكمه عطية أو وعدا بعطية أو فائدة، أو يستجيب لطلب هذا الموظف أو من في حكمه بدفع عطية لقضاء مصلحته ، ويسمى بالراشي.

2 ـ الموظف أو من في حكمه الذي يقبل العطية أو يطلبها من أجل أداء عمل أو امتناع عن عمل من أعمال وضيفته، ويسمى المرتشي.

وتختلف التشريعات المقارنة حول ما إذا كانت جريمة الرشوة جريمة واحدة يستوجب لقيامها وجود شخصين الراشي والمرتشي ، أم أنها تتكون من جريمتين مستقلتين: أحدهما يرتكبها الراشي والثانية يرتكبها المرتشي يفرد لكل منهما عقابا منفصلا باعتبارها جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوبتها.

ويتضح من نص المواد 129 و 127 و 126 من قانون العقوبات أن المشرع الجزائري يجعل من جريمة الراشي بنص المادتين 126 و 127 ويطلق عليها الفقه تسمية الرشوة الإيجابية، و جريمة المرتشي بنص المادة 129 ، ويطلق عليها الفقه تسمية الرشوة السلبية .ولنتكلم فيما يلي في هذين الصورتين من جريمة الرشوة.


1 ـ جريمة الرشوة الإيجابية

تنص المادة 129 من قانون العقوبات على أن كل من يلجأ إلى التعدي أو التهديد أو الوعود أو العطايا أو الهيات أو غيرها من الميزات، أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء حتى ولو لم يكن هو الذي طلبها وذلك إما للتوصل إلى أداء عمل أو الامتناع عنه أو للحصول على المزايا أو المنافع المنصوص عليها في المواد من 126 128 ق. ع لم تذكر الراشي بصفة مباشرة خلافا للمادة 126 ق.ع بالنسبة للمرتشي. وقد اقتصرت المادة 129 ق.ع على تعداد الأفعال التي قد يلجأ إليها الراشي، ويستفاد من هذه المادة أن لجريمة الرشوة الإيجابية أو جريمة الراشي ركنان وهما:

أ ـ الركن المادي : حددت المادة 129 ق ع الأعمال التي يقوم عليها الركن المادي لجريمة الرشوة الإيجابية وهي : التعدي والتهديد وهو ما يعبر عنه بالإكراه ، والوعد أو الهبة أو العطية أو الهدية وهذا ما يعبر عنه بالرشوة الفعلية ، والاستجابة لطلبات يكون الغرض منها الإنشاء.

ويتحقق الركن المادي بقيام الراشي بتهديد المرتشي ـ الموظف أو من في حكمه ـ لإكراهه على قيام العمل أو الامتناع عن عمل ، في حدود وضيفته أو اختصاصه. ويستوي أن يكون التهديد ماديا أو معنويا مهما كانت وسيلتهما .وتقوم جريمة الرشوة بمجرد صدور تهديد من الراشي لإكراه المرتشي على القيام بالعمل أو الامتناع عنه .فإذا ما تجاوز الراشي حد التهديد إلى التنفيذ أعتبر ذلك تعديا.

ويتحقق الركن المادي أيضا إذا أقدم الراشي على إغراء المرتشي الموظف أو من في حكمه وتحريضه على أداء خدمة معينة له أو لغيره مقابل الوعود أو العطايا أو الهبات أو الهدايا أو غيرها من المزايا دون أهمية لموضوعها أن تكون مالا أو سلعة أو غيرها ومهما كان مقدارها وأهميتها ، إذ يكفي أن تكون مما يستهوي المرتشي للاستجابة لطلبات الراشي فيما ينبغي الحصول عليه هذا الأخير من منفعة لنفسه أو لغيره.

ويقتضي الاستجابة لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء ، صدور إيجاب من المرتشي الموظف أو من في حكمه يقابله قبول من الراشي والمستقر عليه فقها وقضاءا أن جريمة الرشوة تتحقق سواء أدى الإكراه أو الرشوة إلى تحقيق النتيجة المرجوة أم لم يِؤد بنص المادة 129 ق.ع .

ب ـ الركن المعنوي : يهدف الراشي إلى تحقيق مصلحة يبتغيها لنفسه أو لغيره، فيعتبر هدف الراشي أساس الركن المعنوي الذي تتجه إرادته لتحقيقه فيجب أن يعلم الراشي أنه يوجه التهديد أو التعدي أو العطايا أو الهدايا أو غيرها من المزايا إلى المرتشي الموظف العام أو من في حكمه لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل تبتغيه في حدود وضيفته أو اختصاصه.

وتعاقب المادة 129 ق.ع الراشي بنفس العقوبة المقررة للراشي والمنصوص عليها في المادتين 126 و 126 مكرر و 127 ق.ع مع مراعاة الظروف المشددة المنصوص عليها في المادتين 130 و 131 ق.ع، والعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 ق.ع


2 ـ جريمة الرشوة السلبية

تنص المادة 126 من قانون العقوبات على أن يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات

وبغرامة من 500 إلى 5000 د.ج كل من يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى وذلك : ـ ليقوم بصفته موظفا أو ذا ولاية نيابية بأداء عمل وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان مشروعا أو غير مشروع أو بالامتناع عن أدائه أو بأداء عمل وإن كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية،إلا أن من يشأ وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهل له.

ب ـ ليقوم بصفته محكما أو خبيرا معينا من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف بإصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده.

ج ـ ليقوم بصفته عضوا محلفا أو عضوا في جهة قضائية باتخاد قرار سواء لصالح أحد الأطراف أو لضده.

د ـ ليقوم بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو قابلة بالتقرير كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو بإعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة.

وتنص المادة 126 مكرر من قانون العقوبات على أنه إذا كان مرتكب الرشوة قاضيا يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 50.000 دج، إذا كان مرتكب الرشوة كاتب ضبط يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 3000 إلى 30.000 د.ج.

وتنص المادة 127 من قانون العقوبات على أن يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات

وبغرامة من 500 إلى 5000 د.ج كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أية صورة كانت ، طلب أو قبل عطية أو وعدا، أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو جعلا أو خصما أو مكافأة بطريق مباشر أو عن طريق وسيط ، وبغير علم مستخدمه أو رضاه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وضيفته أو الامتناع عنه أو بأداء عمل وإن كان خارج عن اختصاصاته الشخصية ، إلا أن من شأن وضيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له.

ويتضح من نص المواد 126 و 126 مكرر و 127 من قانون العقوبات أن لجريمة الرشوة السلبية أو جريمة المرتشي أركان ثلاثة وهي :

الركن المفترض : يعبر عنه بالصفة المفترضة في الجاني ، إذ تعتبر جريمة الرشوة السلبية من جرائم ذوي الصفة لأن المشرع اشترط وصفا خاصا في مرتكبها ، فلا تقع من غيره، ولذلك يجب لقيام جريمة الرشوة السلبية أن تتوافر في المرتشي أوصافا خاصة أوردتها المواد 126 و 126 ، 127 ق.ع على سبيل الحصر وهي :

* القضاة

*الموظفون العامون أو من في حكمهم ، ويعتبر شبيها بالموظف العام عملا بالفقرة 3 من المادة 119 ق. ع كل شخص تحت أي عنوان تسمية وفي نطاق أي إجراء ما يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العامة أو الجماعات المحلية أو الهيئات المصرفية أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنجاز الصناعي أو الفلاح أوفي في أية هيئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام .

* الأشخاص ذوي الولاية النيابية من أعضاء المجالس البلدية و المجالس الولائية والمجالس الشعبي

الوطني .

*الخبراء المنتدبون من طرف السلطة الإدارية أو السلطة القضائية أو الأطراف لإبداء الرأي في مسألة فنية.

*المحكومون المختارون من طرف السلطات أو الأطراف للتحكيم بين الأطراف المتنازعة في مسألة معينة.

* الأعضاء المحلفون كالأعضاء في محكمة الجنايات.

* أعضاء الجهات القضائية الذين يشتركون في عمل أو مهمة قضائية كعضو في تشكيلة المحكمة أو كاتب الضبط.

*الأطباء و الجراحون وأطباء الأسنان و القبلات .

* العمال أو المستخدمون أو المتدولون بأجر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة الرشوة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة الرشوة -2
» جريمة اصدار شيك بدون رصيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب :: الفئة الأولى :: التعليم العالي و البحث العلمي بالجزائر :: ادب .حقوق.محاسبة .علوم قانونية و ادارية ..........الخ-
انتقل الى: