قانون المخدرات
سلطنة عمان
شرطة عمان السلطانية
قانون المخدرات
- ٢ -
الفصل الأول التعاريف والأحكام العامة
الفصل الثاني الزراعة والصنع والإنتاج
الفصل الثالث الإستيراد والتصديروالنقل
الفصل الرابع في الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
الفصل الخامسفي الترخيص
الفصل السادس في التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
الفصل السابع في التسجيل والرقابة والتفتيش
الفصل الثامن في تجريم غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار
غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
الفصل التاسع في العقوبات والتدابير
الفصل العاشر الأحكام الختامية
قانون الممخدرات
الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة
مادة ( ١) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل أسم ا سم منها على خلاف ذلك أو يقتضسياق
النص معنى آخر:
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
الجهة الإدارية : المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة .
السلطة اتصة : الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية
المواد ادرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام ( ٥،٤،٣،٢،١ ) من اموعة الأولى الملحقة بهذا القانون
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في اموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
المواد المتطايرة : كل مادة درجة في اموعة الثالثة المرافقة لهذا القانون
الإنتاج : فصل المواد ادرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية .
الصنع : جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتشمل التنقية والإستخراج ، والتركيب،
والإدخال ، وتحويل ادر أو المؤثر العقلي إلى أية صورة أخرى منه، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بنا ً ء على وصفة
طبية .
الزراعة : كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه وحتى نضجه وجنيه وتشمل التعامل مع أي جزء من
النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها .
التهريب : جلب المواد ادرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم السلطنة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل نقل تلك المواد بطريقة العبور
بصورة غير مشروعة .
النقل: نقل المواد ادرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل إقليم السلطنة.
المؤسسات الصيدلانية : الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية المرخصبها.
مادة ( ٢) : يحظر صنع أو إنتاج أو أستيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الإتجار أو تمويل أو
تعاطي المواد ادرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام ( ١،٢،٣،٤ ) من اموعة الأولى ، وجداول اموعة الثانية الملحقة بهذا القانون أو
صرفها أو وصفها طبيا أو تسهيل ذلك أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط
المنصوصعليها في هذا القانون .
مادة ( ٣): يحظر زراعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تعاطي نبات من النباتات
المبينة في الجدول رقم ( ٥) من اموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو الاتجار فيه أو التنازل عنه أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه وبذره
أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في
الجدول رقم ( ٦) من اموعة الأولى الملحقة بهذا القانون . كما يحظر تعاطي المواد المتطايرة المبينة في اموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون .
مادة ( ٤): يجوز بقرار من الوزير تعديل اموعات الملحقة بهذا لقانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب كلما اقتضت الظروف ذلك.
مادة ( ٥) :تشكل لجنة وطنية لشؤون ادرات والمؤثرات العقلية ، برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعضوية كل من :
- مساعد المفتشالعام للعمليات
- وكيل وزارة المالية للشؤون المالية
- وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم
- وكيل وزارة العدل.
- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني للشؤون الاجتماعية
- نائب رئيسالهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.
قانون المخدرات
مادة ( ٦) : تختصاللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالآتي:
١-وضع السياسة العامة لاستيراد وتصدير وإنتاج وصنع وزراعة المواد ادرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها .
٢-تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد ادرة والمؤثرات العقلية .
٣-وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد ادرة والمؤثرات العقلية .
الفصل الثاني
الزراعة والصنع والإنتاج
مادة ( ٧) : يجوز الترخيصللجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات المبينة
بالجدول رقم ( ٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون ، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها بالتنسيق
مع وزارة الزراعة والثروة السمكية .
مادة ( ٨) : يجوز الترخيصلمصانع الأدوية بصنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالنسب المحددة في الترخيص.
ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية إلا في صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو إنتاجها ، وتطبق أحكام
المادة ( ٣٢ ) من هذا القانون على ما يصنع أو ينتج منها .
الفصل الثالث
الإستيراد والتصديروالنقل
مادة ( ٩) : لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات الآتية .
أ-الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها
ب- المستشفيات العيادات المرخصبها .
ج-معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية المرخصبها .
د-المؤسسات الصيدلانية
ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بين الجهات المنصوصعليها في البنود ( ا، ب،ج)
مادة ( ١٠ ) : لايجوز لموظف الجمارك الإفراج أو السماح بتصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير
كتابي صادر من الجهة الإدارية لمن صدر باسمه الترخيصأو من يحل محله من عمله.
ويصدر الإذن بعد التثبت من صلاحية المواد ادرة والمؤثرات العقلية للاستعمال ومطابقتها بالمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد أو
التصدير.
ويصدر بتنظيم إجراءات التثبت قرار من الوزير.
مادة ( ١١ ) : على الإدارة العامة للجمارك في حالتي الإستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير وإعادته إلى الجهة الإدارية وعلى كل من الإدارة
العامة للجمارك وصاحب العلاقة الاحتفاظ بنسخة من الإذن .
ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السماح بتصديرها
إلا بعد الحصول على إذن جديد.
قانون الممخدرات
- ٥ -
مادة ( ١٢ ) : لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد مخدرة
ويجب أن يكون إرسالها – ولو كان بصفة عينة –داخل طرود مؤمن عليها ، ومبين على غلافها أسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعته
وكميته وأسم المرسل إليه وعنوانه.
مادة ( ١٣ ) : يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي السلطنة إلى دولة
أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة
إليها .
مادة ( ١٤ ): يستثنى من الأحكام الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكون لازمة
لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية التي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافذ القانونية بشرط أن
يكون مصرحا بها من الدولة المصدرة ، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالأدوية التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة
.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد كمية الأدوية المشار إليها وطريقة صرفها وتداولها