منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب

منتدى ديني اسلامي ثقافي علمي تاريخي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
boukais soufiane




ذكر عدد الرسائل : 191
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 08/11/2008

المخدرات Empty
مُساهمةموضوع: المخدرات   المخدرات I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 21, 2008 8:33 am

قانون المخدرات
مادة ( ٤٦ ) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لاتزيد على خمسسنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى
أوسلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام ( ٣، ٢ ، ٤) من اموعة الثانية المرفقة بهذا القانون وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر
فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة ريال كل من حاز أو أحرز المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة
بقصد التعاطي.
مادة ( ٤٧ ): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ريال ولاتزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو اشترى أو أنتج
أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقان ( ٤، ٣، ٢، ١ ) من المجموعة الأولى والجدول رقم ( ١) من المجموعة
الثانية أو زرع أو حاز أو احرز أو أشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول ر قم ( ٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في
أي طور من أطوار نموه أو بذوره وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد علىسبعسنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف ريال إذا كان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال
الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا .
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو
المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا لغرض أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد
عليها وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
ولا يجوز أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات .
مادة ( ٤٨ ): يكون الإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المنصوصعليها في المادة ( ٤٩ ) من هذا القانون
ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على سنة
إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المودع أو خالف الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة الأمر إلى المحكمة عن طريق الإدعاء العام للحكم عليه بالعقوبة المقررة ويسري ذات الحكم على كل
من تأمر المحكمة عليه بالعقوبة المقررة ، ويسري ذات الحكم على كل من تأمر المحكمة بعلاجه وفقا للفقرة الثالثة من المادة ( ٤٧ ) من هذا القانون .
مادة ( ٤٩ ): تشكل لجنة الإشراف على المودعين بالمصحة برئاسة مدر عام الشؤون الصحية عضوية ممثلين عن الجهات الاتية :
أ- وزارة الشؤون لإجتماعية والعمل والتدريب المهني .
ب - شرطة عمان السلطانية .
ج- المحكمة الجزائية.
د- رئيس قسم الصحة العقلية والنفسية بوزارة الصحة .
ه - عدد ( ٢) من الأطباء المتخصصين يختارهم الوزير.
يصدر بتنظيم عمل اللجنة وتسمية أعضائها قرار من الوزير.
مادة ( ٥٠ ): تتولى لجنة الإشراف على المودعين بالمصحة بالإضافة على الاختصاصالمنصوصعليه في المادة ( ٤٨ ) من هذا القانون ما يأتي :
١- دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوصعليها في هذا القانون ، ورفع التوصية بشأن احتياج
تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
٢- رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوصعليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص
عمل مناسبة لهم .
٣- متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع .
مادة ( ٥١ ) : مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٤٦ ) من هذا القانون ، لاتقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، ولا يشمل ذلكمن ضبط يتعاطى
المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة .
مادة ( ٥٢ ): تراعى السرية حيال المرضى الذين يعالجون من الإدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج وفقا
للمادة ( ٥١ ) من هذا القانون
ويعاقب كل من يفشي سرا أطلع عليه بحكم عمله أو أستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة غيره بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد
على خمسمائة ريال.
مادة ( ٥٣ ) : يعاقب بالسجن وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولايسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من اعد أو هيأ المكان المذكور أو من يشاركه
في السكن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المخدرات
» قانون المخدرات
» تابع لقانون المخدرات
» تابع لقانون المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشباب المسلم لكل الجزائرين و العرب :: الفئة الأولى :: التعليم العالي و البحث العلمي بالجزائر :: ادب .حقوق.محاسبة .علوم قانونية و ادارية ..........الخ-
انتقل الى: